تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
عادتها المستقيمة فإن لم يكن رجعت إلى التمييز ، فإن فقدته رجعت إلى عادة نسائها فإن اختلفن اعتدت بالأشهر ، ولو كان حيضها في كل ستة أشهر أو خمسة أشهر اعتدت بالأشهر . ولو اعتدت من بلغت الحيض ولم تحض بالأشهر ثم رأت الدم بعد انقضاء العدة لم يلزمها الاعتداد بالأقراء ثانيا ، ولو رأته في الأثناء اعتدت بالأقراء وتعتد بالطهر السابق قرء ، ولو رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين ، ولو كان مثلها تحيض اعتدت بثلاثة أشهر وتراعى الشهور والحيض أيهما سبق خرجت العدة ، أما لو رأت الدم في الثالث وتأخرت الحيضة الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر لتعلم براءة رحمها ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر ، وفي رواية تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة ونزلها قوم على احتباس الدم الثالث . المطلب الثاني : في ذوات الشهور : الحرة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض ، المدخول بها تعتد من الطلاق والفسخ وإن كان الوطء عن شبهة بثلاثة أشهر ، فإن طلقت في أول الهلال اعتدت بالأهلة نقصت أو كملت وإن طلقت في أثناء الشهر اعتدت بهلالين ثم أخذت من الثالث كمال ثلاثين على رأي ، ولو انقضت العدة ونكحت آخر فارتابت بالحمل من الأول لم يبطل النكاح وكذا لو لم تنكح جاز نكاحها ، ولو ارتابت قبل الانقضاء لم تنكح وإن انقضت العدة ، والأقرب جواز نكاحها إلا مع تعين الحمل ، وعلى كل تقدير لو ظهر حمل بطل نكاح الثاني . الفصل الثالث : في عدة الحامل من الطلاق : وتنقضي العدة من الطلاق والفسخ بوضع الحمل في الحامل وإن كان بعد الطلاق بلحظة ، وله شرطان :
الينابيع الفقهية — صفحة 462 | علي أصغر مرواريد