تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
الأول : أن يكون الحمل ممن له العدة أو يحتمل أن يكون منه كولد اللعان ، أما المنفى قطعا كولد الصبي أو المنتزح فلا تنقضي به عدة ولو أتت زوجة البالغ بولد لدون ستة أشهر لم يلحقه ، فإن ادعت أنه وطئ قبل العقد للشبهة احتمل انقضاء العدة به ، والأقرب العدم لأنه منفي عنه شرعا . نعم لو صدقها انقضت به ، ولو طلق الحامل من زنا منه أو من غيره اعتدت بالأشهر لا بوضع الحمل ، ولو كان الحيض يأتيها اعتدت بالأقراء لأن حمل الزنى كالمعدوم . الثاني : وضع ما يحكم بأنه حمل علما أو ظنا فلا عبرة بما يشك فيه وسواء كان الحمل تاما أو غير تام حتى العلقة إذا علم أنها حمل ولا عبرة بالنطفة ، ولو وضعت أحد التوأمين بانت من الأول ولم تنكح إلا بعد وضع الأخير والأقرب تعلق البينونة بوضع الجميع ، وأقصى مدة بين التوأمين ستة أشهر ولا تنقضي بانفصال بعض الولد ، فلو ماتت بعد خروج رأسه ورثها ولو خرج منه قطعة كيده لم يحكم بالانقضاء حتى تضع الجميع ، ولو خرج ما يصدق عليه اسم الآدمي ناقصا كيد علم بقاؤها فالأولى الانقضاء . ولو طلقت فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل وهو سنة على رأي ثم لا يقبل دعواها وقيل : تسعة أشهر ، ولو طلق رجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة الوفاة وإن قصرت عن عدة الطلاق كالمسترابة على إشكال ، ولو كان بائنا أتمت عدة الطلاق ، ولو كان البائن مبهما ومات قبل التعيين اعتدت الحامل بأبعد أجلي الحمل والوفاة ، وغيرها بأبعد أجلي الطلاق كالمسترابة والوفاة . فروع : أ : لو أتت بولد لأقل من ستة فإن لم تنكح زوجا غيره لحق به ، ولو كانت رجعية حسبت السنة من وقت الطلاق لا من وقت انقضاء العدة على إشكال . ب : لو نكحت ثم أتت بولد لزمان يحتمل من الزوجين لحق بالثاني إن كان