تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
الفصل الثاني : في الرجعة : ويصح لفظا مثل راجعتك وإنكار الطلاق ، وفعلا كالوطء ، والتقبيل أو اللمس بشهوة ، والأخرس بالإشارة الدالة عليها وقيل : يأخذ القناع من رأسها ، ويشترط في الوطء والتقبيل واللمس صدوره عن قصد ، فلو وطئ نائما أو ظن أنها غير المطلقة لم تحصل الرجعة . فلا بد من التجريد عن الشرط فلو قال : راجعتك إن شئت ، لم يصح وإن قالت : شئت ، ويستحب الإشهاد وليس شرطا لكن لو ادعى بعد العدة وقوعها فيها لم يقبل دعواه إلا بالبينة ، ولو راجع بعد الطلاق فأنكرت الدخول قدم قولها مع اليمين ، ولو ادعت انقضاء العدة بالحيض مع الاحتمال وأنكر صدقت مع اليمين ، ولو ادعت بالأشهر فإن اتفقا على وقت الإيقاع رجع إلى الحساب فإن اختلفا فيه بأن تقول : طلقت في رمضان ، ويدعي هو في شوال قدم قول الزوج مع اليمين ، ولو ادعى الزوج الانقضاء قدم قولها مع اليمين . ولو كانت حاملا فادعت الوضع صدقت ولم تكلف إحضار الولد حتى لو ادعت الانقضاء لوضعه ميتا أو حيا ناقصا أو كاملا صدقت مع اليمين ، ولو ادعت الحمل فأنكر فأحضرت ولدا فأنكر ولادتها له قدم قوله لإمكان البينة هنا ، ولو ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدم قولها مع اليمين ، ولو راجع فادعت بعد الرجعة الانقضاء قبلها قدم قوله مع اليمين لأصالة صحة الرجعة ، ولو كذبها مولاها في تصديق زوجها على وقوع الرجعة في العدة وادعى خروجها قبل الرجعة لم يقبل منه ، ولا يمين على الزوج لتعلق النكاح بالزوجين على إشكال ، ولو ارتدت بعد الطلاق ففي المنع من الرجعة إشكال ينشأ من كون الرجعية زوجة ومن عدم صحة الابتداء ، فكذا الرجعة فإن رجعت رجع في العدة إن شاء وكذا الإشكال لو طلق الذمية ، والأقرب جواز الرجوع ولو منعنا الرجعة افتقر إلى أخرى بعد الاسلام . ولا يشترط علم الزوجة في الرجعة ولا رضاها فلو لم تعلم وتزوجت بغيره
الينابيع الفقهية — صفحة 457 | علي أصغر مرواريد