السادسة : إذا قذفها فاعترفت ثم أنكرت فأقام شاهدين باعترافها قال الشيخ :
لا يقبل إلا بأربعة ويجب الحد ، وفيه إشكال ينشأ من كون ذلك شهادة بالإقرار لا بالزنى .
السابعة : إذا قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورثها الزوج وعليه الحد للوارث ،
ولو أراد دفع الحد باللعان جاز ، وفي رواية أبي بصير : إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا
ميراث له وإلا أخذ الميراث ، وإليه ذهب الشيخ في الخلاف ، والأصل أن الميراث يثبت
بالموت فلا يسقط باللعان المتعقب .
الثامنة : إذا قذفها ولم يلاعن فحد ثم قذفها به قيل : لا حد ، وقيل : يحد تمسكا بحصول
الموجب ، وهو الأشبه وكذا الخلاف فيما لو تلاعنا ثم قذفها به وهنا سقوط الحد أظهر ، ولو
قذفها به الأجنبي حد ، ولو قذفها فأقرت ثم قذفها الزوج أو الأجنبي فلا حد ، ولو قذفها
ولاعن فنكلت ثم قذفها الأجنبي قال الشيخ : لا حد كما لو أقام بينة ، ولو قيل يحد كان
حسنا .
التاسعة : لو شهد أربعة والزوج أحدهم فيه روايتان إحديهما ترجم المرأة والأخرى تحد
الشهود ويلاعن الزوج ، ومن فقهائنا من نزل رد الشهادة على اختلال بعض الشرائط أو
سبق الزوج بالقذف وهو حسن .
العاشرة : إذا أخل أحدهما بشئ من ألفاظ اللعان الواجبة لم يصح ولو حكم به
حاكم لم ينفذ .
الحادية عشرة : فرقة اللعان فسخ وليست طلاقا .
الينابيع الفقهية — صفحة 411
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١١