تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
السادسة : إذا قذفها فاعترفت ثم أنكرت فأقام شاهدين باعترافها قال الشيخ : لا يقبل إلا بأربعة ويجب الحد ، وفيه إشكال ينشأ من كون ذلك شهادة بالإقرار لا بالزنى . السابعة : إذا قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورثها الزوج وعليه الحد للوارث ، ولو أراد دفع الحد باللعان جاز ، وفي رواية أبي بصير : إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له وإلا أخذ الميراث ، وإليه ذهب الشيخ في الخلاف ، والأصل أن الميراث يثبت بالموت فلا يسقط باللعان المتعقب . الثامنة : إذا قذفها ولم يلاعن فحد ثم قذفها به قيل : لا حد ، وقيل : يحد تمسكا بحصول الموجب ، وهو الأشبه وكذا الخلاف فيما لو تلاعنا ثم قذفها به وهنا سقوط الحد أظهر ، ولو قذفها به الأجنبي حد ، ولو قذفها فأقرت ثم قذفها الزوج أو الأجنبي فلا حد ، ولو قذفها ولاعن فنكلت ثم قذفها الأجنبي قال الشيخ : لا حد كما لو أقام بينة ، ولو قيل يحد كان حسنا . التاسعة : لو شهد أربعة والزوج أحدهم فيه روايتان إحديهما ترجم المرأة والأخرى تحد الشهود ويلاعن الزوج ، ومن فقهائنا من نزل رد الشهادة على اختلال بعض الشرائط أو سبق الزوج بالقذف وهو حسن . العاشرة : إذا أخل أحدهما بشئ من ألفاظ اللعان الواجبة لم يصح ولو حكم به حاكم لم ينفذ . الحادية عشرة : فرقة اللعان فسخ وليست طلاقا .
الينابيع الفقهية — صفحة 411 | علي أصغر مرواريد