تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
الإضرار ويوقع على مدة تزيد على أربعة أشهر ولا يعلقها بشرط ، ومنها ما يتعلق بالمرأة شيئان : أن يكون مدخولا بها طاهرا طهرا لم يواقعها فيه ، ويتعلق منها شيئان بغيرهما وهو أن يولي بالله تعالى أو بأسمائه الحسنى . وإنما يقع الإيلاء بالتي تزوجها بنكاح الغبطة حرة كانت أو أمة دون غيرها ، وإن حلف لمصلحة لم يكن موليا وإذا آلى كانت المرأة مخيرة بين الصبر والاستعداد ، فإن استعدت ضرب له الحاكم مدة أربعة أشهر ليفئ أو يطلق فإن فاء وجامع لزمته كفارة اليمين وإن طلق فقد وفى عليها حقها ، وإن امتنع عنهما حبسه الحاكم في حظيرة من قصب ليفئ أو يطلق ، وإن سوف حتى تنقضي المدة المحلوف عليها لم يحنث وسقطت الكفارة وأثم ، وإن فاء قبل انقضاء المدة فقد أحسن وإن طالبته بالفيئة قبل انقضائها لم يسعها . وفيئة القادر الجماع وفيئة العاجز بالمرض أو الحبس أو غير ذلك باللسان ، وهي الاعتذار والوعد بذلك إذا زال المانع ، فإذا زال فاء فيئة القادر أو طلق ، فإن استمهل أمهل ، والأمة إذا كانت زوجة كانت في حكم الحرة في الإيلاء ولا حق لسيدها فيه . فصل في بيان أحكام اللعان : اللعان : عبارة عن أيمان مخصوصة على وجه مخصوص يحلفها الزوجان بعد قذفه إياها ، فإذا قذف الرجل زوجته لم يخل : إما يمكن اسقاط الحد باللعان كما يمكن إسقاطه بالبينة أو لا يمكن ، فإن أمكن كان باجتماع سبعة شروط : أن يكون كل واحد من الزوجين بالغا ، عاقلا ويكون النكاح دائما والمرأة مدخولا بها ، غير خرساء ولا صماء والرجل بصيرا إلا في الانتفاء عن الولد . وإن لم يمكن الحد باللعان كان في ستة مواضع : أن تكون المرأة غير مدخول بها أو تكون صماء أو خرساء أو لا يدعي الرجل المشاهدة مثل الميل في المكحلة إذا قذفها بالزنى في حبالته ، أو يكون أعمى وقذفها بالزنى فإن نفى الولد صح منه اللعان ، أو قذفها بالزنى في