تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرائط : أولها : أن يتزوج بها نكاحا شرعيا صحيحا دائما بعد ما خرجت من العدة . وثانيها : أن يتزوج بها بعد ما اعتدت عدة كاملة . وثالثها : أن تكون ممن يصح منه الدخول ويذوق كل واحد منهما عسيلة الآخر . ورابعها : أن تبين منه بينونة شرعية . وخامسها : أن تعتد منه عدة وافية ، فإن اختل شئ من ذلك لم تحل للأول ، وإن جامعها في غير الموضع المعهود لم يحلل . فصل في بيان الخلع : الخلع : بذل المرأة مالا لزوجها فدية لنفسها لكراهيته ولا يجوز ذلك إلا مع اضطراب الحال بينهما ، والفصل يشتمل على بيان ستة أشياء : بيان ماهية الخلع وقد ذكرناه ، وبيان ما يوجب الخلع وكيفيته وقدر الفدية وجنسها والشروط التي يحتاج في صحته إليها . وما يوجب الخلع أربعة أشياء : قولا من المرأة ، أو حكمها ، فالقول أن تقول : أنا لا أطيع لك أمرا ولا أقيم لك حدا أو لا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك من تكرهه ، والحكم أن يعرف ذلك من حالها . وكيفيته تحصل باجتماع ثلاثة شروط : أن يبتدئ أحدهما بلفظة الخلع ويقرن به الفدية ويجيبه الآخر إليه بأن يقول الرجل : خالعتك على مائة دينار ، أو تقول المرأة اختلعت نفسي منك على ما ذكرنا ، فاجا به الآخر إليه ، وأما قدر الفدية فموكول إليهما قل أم كثر وإن زاد على المهر ، وأما جنسها فيجب أن يكون مما يصح تملكها شرعا . والشروط التي تحتاج في صحته إليه ثمانية أشياء : أن يخالع باللفظ الصريح دون الكناية ويراعى شروط صحة الطلاق فيه وأن تكون المرأة طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إذا كانت المرأة لطلاقها سنة وبدعة ويعين قدر العوض وجنسه ونقده ، وعراه من الشرط
الينابيع الفقهية — صفحة 272 | علي أصغر مرواريد