كتاب الطلاق
فصل في بيان أقسام الطلاق :
الطلاق أربعة أضرب : واجب ومندوب إليه ومحظور ومكروه .
فالأول : طلاق المولى بعد انقطاع مدة التربص إذا لم يف ، والثاني : طلاق الرجل زوجته
حالة الشقاق ، والحال بينهما غير عامرة ولا يقوم كل واحد منهما بحق صاحبه ، والثالث :
طلاق الرجل في أحد موضعين : طلاق الحائض المدخول بها ولم يغب عنها زوجها والتي
خرجت من المحيض وواقعها الزوج في ذلك الطهر قبل أن يستبين حملها ، والرابع : أن
يطلق زوجته والحال عامرة بينهما ، يقوم كل واحد منهما بحق صاحبه .
والمطلق ثلاثة : حر بالغ وغير بالغ وعبد .
والمطلقة ضربان : مدخول بها وغير مدخول بها . فالمدخول بها ثمانية أصناف : حائض
حالة الطلاق وغير حائض وقد بلغت المحيض أو لم تبلغ ومثلها تحيض ، والتي لم تبلغ
ومثلها لا تحيض والحامل والمسترابة والتي أيست من المحيض ومثلها تحيض والآيسة
ومثلها لا تحيض .
وإذا طلق زوجته وزال حكم الزوجية لم يخل : إما أمكن الرجوع أو لم يمكن ، فإن أمكن
كان بأحد ثلاثة أوجه : إما بالرجعة أو تجديد العقد أو باستئناف العقد بعد تزوج الغير بها
الينابيع الفقهية — صفحة 263
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٣