تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
كتاب الطلاق فصل في بيان أقسام الطلاق : الطلاق أربعة أضرب : واجب ومندوب إليه ومحظور ومكروه . فالأول : طلاق المولى بعد انقطاع مدة التربص إذا لم يف ، والثاني : طلاق الرجل زوجته حالة الشقاق ، والحال بينهما غير عامرة ولا يقوم كل واحد منهما بحق صاحبه ، والثالث : طلاق الرجل في أحد موضعين : طلاق الحائض المدخول بها ولم يغب عنها زوجها والتي خرجت من المحيض وواقعها الزوج في ذلك الطهر قبل أن يستبين حملها ، والرابع : أن يطلق زوجته والحال عامرة بينهما ، يقوم كل واحد منهما بحق صاحبه . والمطلق ثلاثة : حر بالغ وغير بالغ وعبد . والمطلقة ضربان : مدخول بها وغير مدخول بها . فالمدخول بها ثمانية أصناف : حائض حالة الطلاق وغير حائض وقد بلغت المحيض أو لم تبلغ ومثلها تحيض ، والتي لم تبلغ ومثلها لا تحيض والحامل والمسترابة والتي أيست من المحيض ومثلها تحيض والآيسة ومثلها لا تحيض . وإذا طلق زوجته وزال حكم الزوجية لم يخل : إما أمكن الرجوع أو لم يمكن ، فإن أمكن كان بأحد ثلاثة أوجه : إما بالرجعة أو تجديد العقد أو باستئناف العقد بعد تزوج الغير بها