تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ، ولها الميراث . وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصفه ولها الميراث وعليها العدة وهو الذي أعتمده وأفتى به . وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا . وروي شهران وخمسة أيام . وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف . والعبد إذا كانت تحته أمة وطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت معه على تطليقة واحدة . ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها وتنقلب إلى أهلها ، إن شاءت . والحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى . إن الله يقول : لا تضار والدة بولدها . وسئل الصادق ع عن قوله تعالى : لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده . فقال : كانت المرأة ترفع يدها على زوجها ، إذا أراد مجامعتها فتقول : لا أدعك . إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي . ويقول الرجل : لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فاقتل ولدي فنهى الله أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل . وقوله : وعلى الوارث مثل ذلك . فإنه نهى أن يضار بالصبي وهو أن يضار أمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين . فإن أرادا فصالا عن تراض منهما كان حسنا . والفصال الفطام . ولا يضار الرجل المرأة إذا طلقها ليضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها : فإن الله قد نهى عن ذلك فقال : ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن .