لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ، ولها الميراث . وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد
فرض لها مهرا فلها نصفه ولها الميراث وعليها العدة وهو الذي أعتمده وأفتى به .
وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا . وروي شهران وخمسة أيام .
وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف .
والعبد إذا كانت تحته أمة وطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت معه على تطليقة
واحدة . ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها وتنقلب إلى أهلها ، إن شاءت .
والحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله
امرأة أخرى . إن الله يقول : لا تضار والدة بولدها . وسئل الصادق ع عن قوله
تعالى : لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده . فقال : كانت المرأة ترفع يدها على
زوجها ، إذا أراد مجامعتها فتقول : لا أدعك . إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي . ويقول
الرجل : لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فاقتل ولدي فنهى الله أن يضار الرجل المرأة
والمرأة الرجل . وقوله : وعلى الوارث مثل ذلك . فإنه نهى أن يضار بالصبي وهو أن يضار
أمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين . فإن أرادا فصالا عن
تراض منهما كان حسنا . والفصال الفطام .
ولا يضار الرجل المرأة إذا طلقها ليضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها :
فإن الله قد نهى عن ذلك فقال : ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن .
الينابيع الفقهية — صفحة 16
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦