كتاب الطلاق
باب طلاق السنة
قال الصادق ع : طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق
امرأته ، تربص بها تحيض وتطهر ، ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين . فإذا مضت بها
ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ، فقد بانت منه . وهو خاطب من لخطاب والأمر إليها ، إن شاءت
تزوجته وإن شاءت فلا .
باب طلاق العدة
قال الصادق ع : طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته
تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين . ثم يراجعها . ثم
يطلقها ، ثم يراجعها . ثم يطلقها . فإن طلقها الثلاثة ، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا
غيره . فإن تزوجها رجل ولم يدخل بها ، ثم طلقها أو مات عنها ، لم يجز للزوج الأول أن
يتزوجها حتى يتزوجها رجل ويدخل بها ، ثم يطلقها أو يموت عنها . فحينئذ يجوز للزوج الأول
أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها .
الينابيع الفقهية — صفحة 19
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩