تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
كتاب الطلاق باب طلاق السنة قال الصادق ع : طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربص بها تحيض وتطهر ، ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين . فإذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ، فقد بانت منه . وهو خاطب من لخطاب والأمر إليها ، إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا . باب طلاق العدة قال الصادق ع : طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين . ثم يراجعها . ثم يطلقها ، ثم يراجعها . ثم يطلقها . فإن طلقها الثلاثة ، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره . فإن تزوجها رجل ولم يدخل بها ، ثم طلقها أو مات عنها ، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل ويدخل بها ، ثم يطلقها أو يموت عنها . فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها .