تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
فإن فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق . وروي أنه إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين ولا يقع الإيلاء إلا بعد الجماع . وإذا إلى الرجل من امرأته لم يفرق بينهما حتى يوقف الرجل ، وإلا فهي امرأته وإن أتى لها سنة . وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال : هي عليه كظهر أمه . وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع . فإن جامع من قبل أن يكفر لذمته كفارة أخرى . فإن قال : هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا . فليس عليه شئ ، حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع . فتلزمه الكفارة . فإن واقعها من قبل أن يكفر ، لزمته كفارة أخرى . ومتى جامع من قبل أن يكفر لذمته كفارة أخرى . وروي في رجل قال لامرأته : هي عليه كظهر أمه أنه ليس عليه شئ إذا لم يرد به التحريم . وأما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور وينكر ولدها . فإن أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت . وإن لم يقم عليها شهودا لا عنها . فإن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة . فإن لا عنها درئ عنه الحد . واللعان هو أن يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين في ما رماها به . ثم يقول الإمام : اتق الله فإن لعنة الله شديدة . ثم يقول الرجل : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في ما رماها به . ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين في ما رماها به . ثم يقول لها الإمام : اتق الله . فإن غضب الله شديد . ثم تقول المرأة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين في ما رماها به . ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ودرئ عنها الحد . فإن لم تفعل رجمت . فإن دعي أحد ولدها ابن الزانية جلد الحد . فإن ادعى الرجل به بعد الملاعنة نسب إليه . فإن مات الأب ورثه الابن . وإن مات الابن لم يرثه الأب وميراثه لأمه . فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله . وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما . ولا يحصن الحر المملوكة ولا مملوك الحرة . والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر ويكون اللعان بين الحرة والمملوك . وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية . واليهودي يحصن