فإن فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق .
وروي أنه إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين ولا يقع الإيلاء إلا
بعد الجماع . وإذا إلى الرجل من امرأته لم يفرق بينهما حتى يوقف الرجل ، وإلا فهي امرأته
وإن أتى لها سنة .
وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال : هي عليه كظهر أمه . وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع . فإن جامع من
قبل أن يكفر لذمته كفارة أخرى . فإن قال : هي عليه كظهر أمه
إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا . فليس عليه شئ ، حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع .
فتلزمه الكفارة . فإن واقعها من قبل أن يكفر ، لزمته كفارة أخرى . ومتى جامع من قبل أن
يكفر لذمته كفارة أخرى . وروي في رجل قال لامرأته : هي عليه كظهر أمه أنه ليس عليه
شئ إذا لم يرد به التحريم .
وأما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور وينكر ولدها . فإن أقام عليها
أربعة شهود عدول رجمت . وإن لم يقم عليها شهودا لا عنها . فإن امتنع من لعانها ضرب حد
المفتري ثمانين جلدة . فإن لا عنها درئ عنه الحد .
واللعان هو أن يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين في ما رماها
به . ثم يقول الإمام : اتق الله فإن لعنة الله شديدة . ثم يقول الرجل : لعنة الله عليه إن كان من
الكاذبين في ما رماها به . ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين في ما رماها
به . ثم يقول لها الإمام : اتق الله . فإن غضب الله شديد . ثم تقول المرأة : غضب الله عليها إن
كان من الصادقين في ما رماها به . ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ودرئ عنها الحد . فإن لم
تفعل رجمت . فإن دعي أحد ولدها ابن الزانية جلد الحد . فإن ادعى الرجل به بعد الملاعنة
نسب إليه . فإن مات الأب ورثه الابن . وإن مات الابن لم يرثه الأب وميراثه لأمه . فإن ماتت أمه
فميراثه لأخواله .
وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما . ولا يحصن الحر المملوكة ولا
مملوك الحرة . والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر ويكون اللعان بين الحرة
والمملوك . وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية . واليهودي يحصن
الينابيع الفقهية — صفحة 15
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥