لمالك ، ويتخير مالك الآخر إن كان مملوكا لو اختار المشتري الإمضاء فيه وفي
الفسخ على الفور أيضا سواء كان هو البائع أو غيره ، وقيل ليس لمشتري العبد فسخ
نكاح الحرة ، ولو تعدد الملاك فاختار بعضهم الفسخ قدم اختياره على اختيار
الراضي ، ولو باعهما المالك الواحد على اثنين تخير كل منهما ولو اشتراهما واحد تخير .
ومهر الأمة لسيدها فإن باعها قبل الدخول وفسخ المشتري سقط فإن أجاز فالمهر للمشتري ، ولو باع بعد الدخول
فالمهر للبائع سواء أجاز المشتري أو لا ، ولو باع
عبده فللمشتري الفسخ وعلى المولى نصف المهر للحرة ومنهم من أنكرهما ، ولو باع
أمة وادعى أن حملها منه فأنكر المشتري لم يقبل قوله في فساد البيع ، وفي قبول
الالتحاق به نظر ينشأ من أنه إقرار لا ضرر فيه ومن إمكان الضرر بشرائه قهرا لو
مات أبوه عن غير وارث .
المطلب الثالث : في الطلاق :
طلاق العبد بيده إذا تزوج بإذن مولاه ولا اعتراض لمولاه سواء كانت زوجته
حرة أو أمة لغير مولاه ، وليس له إجباره عليه ولا منعه منه إلا أن تكون أمة لمولاه
فإن طلاقه بيد المولى وله التفريق بغير طلاق مثل فسخت عقد كما ، أو يأمر كلا منهما
باعتزال صاحبه وليس بطلاق فلا تحرم في الثاني لو تخلله رجعة ، ولو استقل العبد
بالطلاق وقع على إشكال ، ولو أمره بالطلاق فالأقرب أنه فسخ إن جعلناه إباحة
وإلا فإشكال وكذا الإشكال لو طلق العبد ، ولو طلق الأمة زوجها ثم بيعت
أكملت العدة وكفت عن الاستبراء على رأي .
الفصل الثالث : في الملك : وفيه مطلبان :
الأول : ملك الرقبة :
ويجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء من غير حصر فإن زوجها حرمت عليه حتى
الينابيع الفقهية — صفحة 628
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٢٨