ولو تزوج العبد بحرة من دون إذن فلا مهر ولا نفقة مع علمها بالتحريم
وأولادها رق ، ومع الجهل فالولد حر ولا قيمة عليها وتتبع العبد بالمهر بعد عتقه ،
ولو تزوج بأمة فإن أذن الموليان أو لم يأذنا فالولد لهما ولو أذن أحدهما فالولد لمن لم
يأذن خاصة ، ولو اشترك أحدهما بين اثنين فأذن مولى المختص وأحدهما فإشكال ،
فلو زنى العبد بأمة غير مولاه فالولد لمولى الأمة ، ولو زنى بحرة فالولد حر ، ولو زوج
عبده أمته ففي اشتراط قبول المولى أو العبد إشكال ينشأ من أنه عقد أو إباحة وفي
وجوب إعطائها من مال المولى شيئا خلاف ، ولو أعتقا فأجازت قبل الدخول أو بعده
مع التسمية وعدمها فإشكال ، ولو مات كان للورثة الفسخ لا للأمة .
ولو تزوج العبد بمملوكة فأذن له مولاه في شرائها فإن اشتراها لمولاه أو لنفسه
باذنه أو ملكه إياها بعد الابتياع وقلنا : إنه لا يملك ، فالعقد باق وإلا بطل إذا
ملكها ، ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل العقد وإن كان بمال مشترك ، ولو
اشترى الحر حصة أحد الشريكين بطل العقد وحرم وطؤها ، فإن أجاز الشريك
النكاح بعد البيع ففي الجواز خلاف وكذا لو حللها ، ولو ملك نصفها وكان الباقي
حرا لم يحل بالملك ولا بالدائم . وهل تحل متعة في أيامها ؟ قيل نعم ، وهل يقع
عقد أحد الزوجين الحر العالم بعبودية الآخر فاسدا أو موقوفا على إذن المالك ؟ الأولى
الثاني فحينئذ لو أعتق قبل الفسخ لزم العقد من الطرفين .
الفصل الثاني : في مبطلاته :
وهي ثلاثة : العتق والبيع والطلاق .
المطلب الأول : في العتق :
إذا أعتقت الأمة وكان زوجها عبدا كان لها الخيار على الفور في الفسخ
والإمضاء سواء دخل أو لا ، إلا إذا زوج ذو المائة أمته في حال مرضه بمائة وقيمتها
مائة ثم أعتقها لم يكن لها الفسخ قبل الدخول ، وإلا لسقط المهر فلم يخرج من الثلث
الينابيع الفقهية — صفحة 625
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٢٥