مع عدم النساء ، ولا بأس بالزوج وإن وجدت النساء .
والندب ستة : غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى وتحنيكه بماء
الفرات ، وبتربة الحسين ع ، فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء فرات ، ولو لم يوجد إلا
ماء ملح جعل فيه شئ من التمر أو العسل ، ثم يسميه أحد الأسماء المستحسنة وأفضلها
ما يتضمن العبودية لله سبحانه وتليها أسماء الأنبياء والأئمة ع ، وأن يكنيه
مخافة النبز ، وروي استحباب التسمية يوم السابع ، ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان
اسمه محمدا وأن يسميه حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا .
وأما اللواحق فثلاثة : سنن اليوم السابع والرضاع والحضانة .
وسنن اليوم السابع أربع : الحلق والختان وثقب الأذن والعقيقة .
أما الحلق : فمن السنة حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة والتصدق بوزن شعره
ذهبا أو فضة ، ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع وهي القنازع .
وأما الختان : فمستحب يوم السابع ولو أخر جاز ، ولو بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه ،
والختان واجب وخفض الجواري مستحب ، ولو أسلم كافر غير مختتن وجب أن يختن ولو
كان مسنا ، ولو أسلمت امرأة لم يجب ختانها واستحب .
وأما العقيقة : فيستحب أن يعق عن الذكر ذكر وعن الأنثى أنثى ، وهل يجب
العقيقة ؟ قيل نعم ، والوجه الاستحباب ، ولو تصدق بثمنها لم يجز في القيام بالسنة ، ولو
عجز عنها أخرها حتى يتمكن ولا يسقط الاستحباب ، ويستحب أن يجتمع فيها شروط
الأضحية ، وأن تخص القابلة منها بالرجل والورك ، ولو لم يكن قابلة أعطي الأم تتصدق
به ، ولو لم يعق الوالد استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ ، ولو مات الصبي يوم
السابع ، فإن مات قبل الزوال سقطت ولو مات بعده لم يسقط الاستحباب ، ويكره
للوالدين أن يأكلا منها وأن يكسر شئ من عظامها بل يفصل أعضاؤها .
وأما الرضاع فلا يجب على الأم إرضاع الولد ولها المطالبة بأجرة إرضاعه وله
استيجارها إذا كانت بائنا ، وقيل : لا يصح ذلك وهي في حباله ، والوجه الجواز ، ويجب
الينابيع الفقهية — صفحة 516
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٦