الثالث : قال : إذا اجتمعت عمة وخالة فهما سواء .
الرابع : قال : إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة كالعمة والخالة أقرع بينهم .
ومن لواحق الحضانة ثلاث مسائل :
الأولى : إذا طلبت الأم للرضاع أجرة زائدة عن غيرها فله تسليمه إلى الأجنبية ، وفي
سقوط حضانة الأم تردد والسقوط أشبه .
الثانية : إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه وكان الخيار إليه في الانضمام
إلى من شاء .
الثالثة : إذا تزوجت سقطت حضانتها ، فإن طلقها رجعية فالحكم باق ، وإن بانت منه
قيل : لم ترجع حضانتها ، والوجه الرجوع .
النظر الخامس : في النفقات :
لا تجب النفقة إلا بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك :
القول في نفقة الزوجة :
والكلام في الشرط وقدر النفقة واللواحق :
والشرط اثنان :
الأول : أن يكون العقد دائما .
الثاني : التمكين الكامل وهو التخلية بينها وبينه بحيث لا تخص موضعا ولا وقتا ، فلو
بذلت نفسها في زمان دون زمان أو مكان دون مكان آخر مما يسوع فيه الاستمتاع لم
يحصل التمكين ، وفي وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد أظهره بين الأصحاب وقوف
الوجوب على التمكين .
الينابيع الفقهية — صفحة 518
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٨