إسلامهن لم يوقف شئ لأن الكافر لا يرث المسلم ويمكن أن يقال : ترث من أسلمت قبل
القسمة .
العاشرة : روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع : إن أباق العبد طلاق
امرأته وإنه بمنزلة الارتداد ، فإن رجع وهي في العدة فهي امرأته بالنكاح الأول وإن رجع
بعد العدة وقد تزوجت فلا سبيل له عليها . وفي العمل بها تردد مستنده ضعف السند .
مسائل من لواحق العقد : وهي سبع :
الأولى : الكفاءة شرط في النكاح وهي التساوي في الاسلام ، وهل يشترط التساوي
في الإيمان ؟ فيه روايتان أظهرهما الاكتفاء بالإسلام ، وإن تأكد استحباب الإيمان وهو في
طرف الزوجة أتم لأن المرأة تأخذ من دين بعلها ، نعم لا يصح نكاح الناصب المعلن بعداوة
أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الاسلام ، وهل
يشترط تمكنه من النفقة ؟ قيل نعم وقيل لا ، وهو الأشبه .
ولو تجدد عجز الزوج عن النفقة هل تتسلط على الفسخ ؟ فيه روايتان أشهرهما أنه
ليس لها ذلك ، ويجوز إنكاح الحرة العبد والعربية العجمي والهاشمية غير الهاشمي
وبالعكس ، وكذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين والبيوتات ، ولو خطب المؤمن
القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا ولو امتنع الولي كان عاصيا ، ولو
انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة الفسخ وقيل : ليس لها ، وهو أشبه .
ويكره أن يتزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر وأن تزوج المؤمنة بالمخالف ، ولا بأس
بالمستضعف وهو الذي لا يعرف بعناد .
الثانية : إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد ، ولا الرجوع
على الولي بالمهر ، وروي أن له الرجوع ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وهو شاذ .
الثالثة : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية لأنها في حكم الزوجة ، ويجوز
للمطلقة ثلاثا من الزوج وغيره ، ولا يجوز التصريح لها منه ولا من غيره ، أما المطلقة تسعا
الينابيع الفقهية — صفحة 488
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٨