والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها وقال أبو عبد الله ع :
لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه ببضاعة ولا يودعه وديعة ولا
يصافيه مودة ، لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ، فإنه عام في
جميع ذلك ، وقد أشار سبحانه إلى جواز الشركة على ضروبها بقوله : ضرب لكم مثلا من
أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم .
الينابيع الفقهية — صفحة 66
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٦