جواهر الفقه
باب مسائل يتعلق بالمضاربة
مسألة : إذا دفع انسان إلى حائك غزلا فقال له : اغزل ثوبا أو إزارا على أن يكون
الفضل بيننا ، هل يكون ذلك مضاربة صحيحة أم لا ؟
الجواب : لا يكون ذلك مضاربة صحيحة لأن المضاربة لا يكون إلا بالأثمان التي هي
الدنانير والدراهم ويختلط المالان وإنما قلنا هذا لأنه لا خلاف في أن ما ذكرناه مضاربة
صحيحة ، وليس كذلك ما يخالفه ، وإذا دفع هذا الانسان إلى الحائك ما تضمنت هذه المسألة
ذكره ، كان له أجرة مثله على ما عمله ويكون الثوب أو الإزار لصاحب الغزل لأنه عين ماله .
مسألة : إذا دفع إلى غيره ثوبا وقال له بعه ، إذا قبضت ثمنه ، فقد قارضتك عليه .
هل يكون قراضا صحيحا أم لا ؟
الجواب : لا يكون ذلك قراضا صحيحا لأنه بمال مجهول وإنما قلنا ذلك لأنه لا نعرف
كم قيمته في وقت العقد .
مسألة : إذا دفع زيد إلى عمرو ألفين منفردين ، فقال أحدهما قراض على أن يكون
الربح من هذا الألف لي وربح الآخر لك . هل يكون ذلك قراضا صحيحا أم لا ؟
الجواب : هذا قراض غير صحيح ، لأن من حق القراض الصحيح أن يكون ربح
كل جزء من المال بينهما وليس هذا كذلك .
مسألة : إذا خلط ألفين وقال ما رزق الله من فضل كان لي ربح الألف ولك ربح
الآخر فهل يكون ذلك صحيحا أم لا ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 53
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٣