تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
جواهر الفقه باب مسائل يتعلق بالمضاربة مسألة : إذا دفع انسان إلى حائك غزلا فقال له : اغزل ثوبا أو إزارا على أن يكون الفضل بيننا ، هل يكون ذلك مضاربة صحيحة أم لا ؟ الجواب : لا يكون ذلك مضاربة صحيحة لأن المضاربة لا يكون إلا بالأثمان التي هي الدنانير والدراهم ويختلط المالان وإنما قلنا هذا لأنه لا خلاف في أن ما ذكرناه مضاربة صحيحة ، وليس كذلك ما يخالفه ، وإذا دفع هذا الانسان إلى الحائك ما تضمنت هذه المسألة ذكره ، كان له أجرة مثله على ما عمله ويكون الثوب أو الإزار لصاحب الغزل لأنه عين ماله . مسألة : إذا دفع إلى غيره ثوبا وقال له بعه ، إذا قبضت ثمنه ، فقد قارضتك عليه . هل يكون قراضا صحيحا أم لا ؟ الجواب : لا يكون ذلك قراضا صحيحا لأنه بمال مجهول وإنما قلنا ذلك لأنه لا نعرف كم قيمته في وقت العقد . مسألة : إذا دفع زيد إلى عمرو ألفين منفردين ، فقال أحدهما قراض على أن يكون الربح من هذا الألف لي وربح الآخر لك . هل يكون ذلك قراضا صحيحا أم لا ؟ الجواب : هذا قراض غير صحيح ، لأن من حق القراض الصحيح أن يكون ربح كل جزء من المال بينهما وليس هذا كذلك . مسألة : إذا خلط ألفين وقال ما رزق الله من فضل كان لي ربح الألف ولك ربح الآخر فهل يكون ذلك صحيحا أم لا ؟