تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
المرض فالقول قول المستأجر لأن الأصل عدم العمل إن قدر به ، وقلنا يملك بالعمل وإلا فإشكال وإن قدر بالزمان قدم قول المالك . ولو قال : أمرتك بقطعه قباء ، فقال : بل قميصا ، قدم قول المالك على رأي ، فلو أراد الخياط فتقه لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط من الثوب أو المالك ، ولا أجرة له وعليه الأرش ، ولو كانت الخيوط للخياط ففي أخذها نظر أقربه ذلك ، فلو قال المالك : أنا أشد في كل خيط خيطا ، حتى إذا سله عاد خيط المالك في مكانه لم تجب الإجابة وعلى رأي قول الخياط فيسقط عنه الغرم ، وله أجرة مثله بعد اليمين لا المسمى إن زاد لأنه لا يثبت بقوله . ولو غصبت العين فأقر المؤجر بالملكية له قبل في حقه دون المستأجر وللمستأجر مخاصمة الغاصب لأجل حقه في المنفعة ، ولو اختلفا في المبطل للعقد فالقول قول مدعي الصحة ، ولو قال : آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين ، فقال : بل سنة بدينار ، ففي تقديم قول المستأجر نظر ، فإن قدمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول هنا ، وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى أجرة معلومة أو عوضا معينا وأنكر المالك التعيين فيهما والأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى .