تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
الفصل الرابع : في الضمان : العين أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا بتعد أو تفريط في المدة وبعدها إذا لم يمنعها مع الطلب سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة ، ولو ضمنه المؤجر لم يصح فإن شرطه في العقد فالأقرب بطلان العقد ، فإذا تعدى بالدابة المسافة المشترطة أو حملها الأزيد ضمنها كلها بقيمتها وقت العدوان ، ويحتمل أعلى القيم من وقت العدوان إلى التلف وعليه أجرة الزيادة ، ولا فرق في الضمان بين أن يتلف في الزيادة أو بعد ردها إلى المشترطة ، ولو تلفت بعد ردها إلى مالكها بسبب تعبها وشبهه ضمنها وإلا فلا ، ولا يسقط الضمان بردها إلى المسافة ، ولو ربط الدابة مدة الانتفاع استقرت الأجرة فإن تلفت فلا ضمان ، وإن انهدم الإصطبل إذا لم يكن مخوفا ، وكذا يد الأجير على الثوب الذي يراد خياطته أو صبغه أو قصارته أو على الدابة لرياضتها سواء كان مشتركا أو خاصا . ولو تعدى في العين فغصبت ضمن ، وإن كانت أرضا شرط زرعها نوعا فزرع غيره ، ولو سلك بالدابة الأشق من الطريق المشترط ضمن وعليه المسمى والتفاوت بين الأجرتين ويحتمل أجرة المثل ، وكذا لو شرط حمل قطن فحمل بوزنه حديدا ، ولو شرط قدرا فبان الحمل أزيد فإن كان المستأجر تولى الكيل من غير علم المؤجر ضمن الدابة والزائد والمسمى ، وإن كان المؤجر فلا ضمان إلا في المسمى وعلى المؤجر رد الزائد ، ولا فرق بين أن يتولى الوضع من تولى الكيل أو غيره ، وإن تولاه
الينابيع الفقهية — صفحة 380 | علي أصغر مرواريد