تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
كتاب الإجارة يستباح بعقد الإجارة نفس الانسان وعبده وثوبه وداره وعقاره ، وتفتقر صحتها إلى شروط : منها : ثبوت ولاية المتعاقدين فلا يصح أن يؤجر الانسان ما لا يملك التصرف فيه لعدم ملك أو إذن ، أو ثبوت حجر أو رهن أو إجارة متقدمة أو غير ذلك . ومنها : أن يكون المعقود عليه من الجانبين معلوما فلو قال : آجرتك إحدى هاتين الدارين أو بمثل ما يؤجر به فلان داره ، لم يصح . ومنها : أن يكون مقدورا على تسليمه حسا وشرعا فلو آجر عبدا آبقا أو جملا شاردا لا يتمكن من تسليمه أو ما لا يملك التصرف فيه لم يصح . ومنها : أن يكون منتفعا به فلو آجر أرضا للزراعة في وقت يفوت بخروجه والماء واقف عليها لا يزول في ذلك الوقت لم يصح لتعذر الانتفاع . ومنها : إن تكون المنفعة مباحة فلو آجر مسكنا أو دابة أو وعاء في محظور لم يجز ، فإن كان المستأجر مسكنا احتيج مع ما تقدم من الشروط إلى تعيين المدة ، وإن كان دابة افتقر إلى ذلك أو إلى تعيين المسافة ، وإذا صح العقد استحقت الأجرة عاجلا إلا أن يشترط التأجيل .
الينابيع الفقهية — صفحة 327 | علي أصغر مرواريد