كتاب الإجارة
يستباح بعقد الإجارة نفس الانسان وعبده وثوبه وداره وعقاره ، وتفتقر صحتها إلى
شروط :
منها : ثبوت ولاية المتعاقدين فلا يصح أن يؤجر الانسان ما لا يملك التصرف فيه
لعدم ملك أو إذن ، أو ثبوت حجر أو رهن أو إجارة متقدمة أو غير ذلك .
ومنها : أن يكون المعقود عليه من الجانبين معلوما فلو قال : آجرتك إحدى هاتين
الدارين أو بمثل ما يؤجر به فلان داره ، لم يصح .
ومنها : أن يكون مقدورا على تسليمه حسا وشرعا فلو آجر عبدا آبقا أو جملا شاردا
لا يتمكن من تسليمه أو ما لا يملك التصرف فيه لم يصح .
ومنها : أن يكون منتفعا به فلو آجر أرضا للزراعة في وقت يفوت بخروجه والماء
واقف عليها لا يزول في ذلك الوقت لم يصح لتعذر الانتفاع .
ومنها : إن تكون المنفعة مباحة فلو آجر مسكنا أو دابة أو وعاء في محظور لم يجز ، فإن
كان المستأجر مسكنا احتيج مع ما تقدم من الشروط إلى تعيين المدة ، وإن كان دابة افتقر إلى
ذلك أو إلى تعيين المسافة ، وإذا صح العقد استحقت الأجرة عاجلا إلا أن يشترط التأجيل .
الينابيع الفقهية — صفحة 327
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٧