الوسيلة إلى نيل الفضيلة
باب في بيان الإجارة :
الإجارة عقد على منفعة بعوض ولا يصح فيه تعيين الأجل والعمل معا ، فإن عينا بطل
والأجير : منفرد ومشترك .
فالمنفرد المخصوص بالعمل لواحد ويصح استئجاره بشرطين : تعيين الأجل إن كان
العمل مجهولا وتعيين الأجرة ، وتعيين العمل والأجرة إن كان العمل معلوما ، والمشترك يعين
عمله وأجرته دون المدة وكل واحد منهما ضامن لجنايته بأرش النقصان ولتلفه بالتفريط
من غير تعد قيمة يوم التلف ، والمتلف بتعدية أكثر قيمته من يوم التلف ، وإن تلف من غير
تفريط منه لم يضمن .
وتبطل الإجارة بستة أشياء : بموت كليهما وبموت أحدهما وبهلال المستأجر قبل التسليم
وبمنعه قبل القبض من التصرف وبخروج الأجرة مستحقة إذا كانت مشاهدة ، وبأن يشرط
في عقد الإجارة تسليم ما وقع عليه عقد الإجارة بعد أيام من وقت العقد .
وتسقط الأجرة بإسقاط المؤجر ولا تسقط المنفعة المستأجر ولهذا على ذاك الأجرة ولذلك
على هذا المنفعة ، فإن انهدام المسكن المستأجر بتفريط من المستأجر لزمته الإعادة إلى مثل
ما كان عليه وتوفير الأجرة ، وإن انهدم بتفريط من المؤجر ، أو بغير تفريط من أحدهما
سقطت الأجرة إلا أن يعيده إلى حال العمارة ، وإذا لم يمكن المستأجر الانتفاع بما استأجره
الينابيع الفقهية — صفحة 325
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٥