تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
الوسيلة إلى نيل الفضيلة باب في بيان الإجارة : الإجارة عقد على منفعة بعوض ولا يصح فيه تعيين الأجل والعمل معا ، فإن عينا بطل والأجير : منفرد ومشترك . فالمنفرد المخصوص بالعمل لواحد ويصح استئجاره بشرطين : تعيين الأجل إن كان العمل مجهولا وتعيين الأجرة ، وتعيين العمل والأجرة إن كان العمل معلوما ، والمشترك يعين عمله وأجرته دون المدة وكل واحد منهما ضامن لجنايته بأرش النقصان ولتلفه بالتفريط من غير تعد قيمة يوم التلف ، والمتلف بتعدية أكثر قيمته من يوم التلف ، وإن تلف من غير تفريط منه لم يضمن . وتبطل الإجارة بستة أشياء : بموت كليهما وبموت أحدهما وبهلال المستأجر قبل التسليم وبمنعه قبل القبض من التصرف وبخروج الأجرة مستحقة إذا كانت مشاهدة ، وبأن يشرط في عقد الإجارة تسليم ما وقع عليه عقد الإجارة بعد أيام من وقت العقد . وتسقط الأجرة بإسقاط المؤجر ولا تسقط المنفعة المستأجر ولهذا على ذاك الأجرة ولذلك على هذا المنفعة ، فإن انهدام المسكن المستأجر بتفريط من المستأجر لزمته الإعادة إلى مثل ما كان عليه وتوفير الأجرة ، وإن انهدم بتفريط من المؤجر ، أو بغير تفريط من أحدهما سقطت الأجرة إلا أن يعيده إلى حال العمارة ، وإذا لم يمكن المستأجر الانتفاع بما استأجره