تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
يفسخها المالك . وإذا لم يشترط في عقد الإجارة تأخير الأجر أو تقسيطه فهو ( فهي خ ) عاجل لجميع المدة ، وإذا كان شرط الإجارة كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر بقسط معلوم انعقدت الإجارة وإن لم يعين أجر المدة ، واستحق أجر الزمان المذكور بالدخول فيه ، ويجوز الفسخ بخروجه ما لم يدخل في الثاني ، ولا تجوز الإجارة لمدة قبل دخول ابتدائها لافتقار صحتها إلى التسليم . ولا تصح الإجارة بغير أجر معلوم من سكنى بسكنى أو عمل بعمل أو خدمة بخدمة أو على نظر في كتاب أو إطراق فحل إلى غير ذلك ، ويحل لكل من هؤلاء التصرف للتراضي دون عقد الإجارة المفتقر إلى تعيين الأجر .