يفسخها المالك .
وإذا لم يشترط في عقد الإجارة تأخير الأجر أو تقسيطه فهو ( فهي خ ) عاجل لجميع المدة ،
وإذا كان شرط الإجارة كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر بقسط معلوم انعقدت الإجارة وإن لم
يعين أجر المدة ، واستحق أجر الزمان المذكور بالدخول فيه ، ويجوز الفسخ بخروجه ما لم
يدخل في الثاني ، ولا تجوز الإجارة لمدة قبل دخول ابتدائها لافتقار صحتها إلى التسليم .
ولا تصح الإجارة بغير أجر معلوم من سكنى بسكنى أو عمل بعمل أو خدمة بخدمة
أو على نظر في كتاب أو إطراق فحل إلى غير ذلك ، ويحل لكل من هؤلاء التصرف للتراضي
دون عقد الإجارة المفتقر إلى تعيين الأجر .
الينابيع الفقهية — صفحة 281
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨١