تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
أضرب عن حصته وفي العكس إشكال ، فإن أبطلناه فاختلفنا في الجزء المشروط لمن هو منهما فهو للعامل ، ولو قال : على أن الثمرة بيننا ، فهو تنصيف ، ولو ساقاه على بستانين بالنصف من أحدهما والثلث من الآخر صح مع التعيين وإلا فلا ، ولو ساقاه على أحدهما بعينه بالنصف على أن يساقيه على الآخر بالثلث صح على رأي . ولو تعدد المالك وتفاوتا في الشرط صح إن علم حصة كل منهما وإلا فلا ، ولو اتفقا صح وإن جهلهما ، ولو انعكس الفرض بأن تعدد العامل خاصة جاز تساويا أو اختلفا ، ولو ساقاه أزيد من سنة وفاوت الحصة بينهما جاز مع التعيين ، ولو ساقى أحد الشريكين صاحبه فإن شرط للعامل زيادة على نصيبه صح وإلا فلا ولا أجرة له . الفصل الثاني : في أحكامها : يملك العامل الحصة بظهور الثمرة فلو تلفت أجمع إلا واحدة فهي بينهما ، فإن بلغ حصة كل منهما نصابا وجبت عليه الزكاة وإلا فعلى من بلغ نصيبه ، ولو فسد العقد كانت الثمرة للمالك وعليه أجرة العامل ، ولو ظهر استحقاق الأصول فعلى المساقي أجرة العامل والثمرة للمالك ، فإن اقتسماها وتلفت فإن رجع المالك على الغاصب بالجميع رجع الغاصب على العامل بحصته وللعامل الأجرة عليه ، ولو رجع على العامل بالجميع فللعامل الرجوع بما وصل إلى الغاصب والأجرة ، ولو رجع على كل منهما بما صار إليه جاز ، ولو كان العامل عالما فلا أجرة له . ولو هرب العامل فإن تبرع بالعمل عنه أحد أو بذل الحاكم الأجرة من بيت المال فلا خيار وإلا فللمالك الفسخ ، ولو عمل المالك بنفسه أو استأجر عليه فهو متبرع وللعامل الحصة إذ ليس له أن يحكم لنفسه ، ولو أذن له الحاكم رجع بأجرة مثله أو بما أداه إن قصر عن الأجرة ، ولو تعذر الحاكم كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه ويرجع حينئذ ، ولو لم يشهد لم يرجع وإن نوى على إشكال ، ولو فسخ
الينابيع الفقهية — صفحة 265 | علي أصغر مرواريد