تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
اللمعة الدمشقية كتاب المساقاة وهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرتها وهي لازمة من الطرفين . وإيجابها : ساقيتك أو عاملتك أو سلمتها إليك أو ما أشبهه . والقبول الرضا به ، وتصح إذا بقي للعامل عمل يزيد به الثمرة ظهرت أو لا ، ولا بد من كون الشجر ثابتا ينتفع بثمرته مع بقاء عينه ، وفيما له ورق كالحناء نظر ، ويشترط تعيين المدة ويلزم العامل مع الإطلاق كل عمل متكرر كل سنة ، ولو شرط بعضه على المالك صح لا جميعه ، وتعيين الحصة بالجزء المشاع لا المعين ، ويجوز اختلاف الحصة في الأنواع إذا علماها . ويكره أن يشترط رب المال على العامل ذهبا أو فضة فلو شرط وجب بشرط سلامة الثمرة ، وكلما فسد العقد فالثمرة للمالك وعليه أجرة مثل العامل ، ولو شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحة ، ولو تنازعا في خيانة العامل حلف ، وليس للعامل أن يساقي غيره والخراج على المالك إلا مع الشرط ، وتملك الفائدة بظهور الثمرة ، وتجب الزكاة على كل من بلغ نصيبه النصاب ، ولو كانت المساقاة بعد تعلق الزكاة وجوزناه فالزكاة على المالك . وأثبت السيد ابن زهرة الزكاة على المالك في المزارعة والمساقاة دون العامل ، والمغارسة باطلة ولصاحب الأرض قلعه ، وله الأجرة لطول بقائه ، ولو نقصت بالقلع ضمن أرشه ، ولو طلب كل منهما ما لصاحبه بعوض لم يجب على الآخر إجابته ، ولو اختلفا في الحصة حلف المالك وفي المدة يحلف المنكر .
الينابيع الفقهية — صفحة 267 | علي أصغر مرواريد