رطل بل ينبغي أن يشترط له سهما من سهام الثمرة .
إذا ساقاه على أن يكون له ثمرة نخلات بعينها بطل وكانت الثمرة لرب الأرض
وللعامل أجرة المثل .
كل ما يستزاد به في الثمرة فعلى العامل وكل ما فيها حفظ الأصل فعلى رب المال ،
فإن شرط أحدهما بعض ما يلزمه على الآخر جاز ما دام يبقى للعامل عمل وإلا بطلت
المساقاة . وينبغي أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو حين بقي للعامل عمل يستزاد به
الينابيع الفقهية — صفحة 250
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٠