تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
باب المساقاة المساقاة : عبارة عن دفع الانسان إلى غيره نخلا أو شجرا للفواكه أو كرما على إصلاحه بالعمارة على أن ما رزقه الله تعالى منها كان بينهما مشاعا على قدر معلوم ، وتصح بخمسة شروط : تعيين المدة وقدر نصيب العامل وفقد ظهور الثمر أو بقاء عمل بعد ظهوره يستزاد به الثمر ، وأن لا يشترط معه عمل صاحب النخل ولا له ثمرة شجرات بعينها . وإذا تنوع الفواكه والثمر جاز العقد على البعض مرابعة وعلى البعض مثالثة أو أقل أو أكثر ، والشرط سائغ ما لم يؤد إلى سقوط العمل عن العامل أو اندفاع الحق عن صاحب الأرض إلى المساقي ، وإن شرط على العامل شيئا يؤدى إلى صاحب النخل لزم إلا إذا تلف الثمر بآفة سماوية ، والمؤونة على صاحب النخل ، وكل ما يعود بالاستزادة في الثمر فهو على العامل ، وكل ما منه حفظ الأصل فهو على صاحبه ، وإن تخارصا وقبل أحدهما نصيب الآخر صح ولزم زاد أو نقص ، وإن تلف لم يكن لأحدهما على الآخر شئ إلا إذا تلف بتفريطه .