تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
إصباح الشيعة كتاب المساقاة المساقاة أن يدفع النخل إلى غيره على أن يلقحه ويصرف جرائده ويصلح الثمرة كالتأبير والسقي ، فإن لم يبق إلا اللقاط والجذاذ فلا مساقاة . وخراج الثمرة على رب الأرض . إذا ساقاه العامل على أن يعمل معه رب المال بطل ، وإن شرط أن يعمل معه غلام رب المال جاز لأنه ضم مال إلى مال ما لم يكن العمل في ملك خاص للعامل ، ولا يكون نفقة الغلام على العامل إلا إذا شرط . إذا قال للعامل : ساقيتك على أن النصف لك من الثمرة ، صح ، ولو قال : ساقيتك على أن النصف لي من الثمرة ، لم يصح وللعامل أجرة المثل . وتنفسخ المساقاة بموتهما أو بموت أحدهما . إذا ساقاه على أنه إن ساقاها بماء السماء أو سيح فله الثلث وإن ساقاها بالنضح أو الغرب فله النصف بطل لأنه عمل مجهول فالثمرة لرب النخل وللعامل أجرة المثل . الأجاجين تحته ويسقيه أو يدفع إليه الكرم على أن يعمل فيه فيقطع الشفش ويصلح مواضعه ويسقيه على أن ما رزق الله من ثمرة كانت بينهما على ما يشترطانه . ولا يجوز نحو ذلك إلا فيما له ثمرة من الشجرة ، ولا بد أن تكون مؤجلة بأجل معلوم ويكون قدر نصيب العامل معلوما ، وإذا كانت له أنواع نخل فساقاه بالنصف على البعض وبالربع على البعض أو أقل أو أكثر جاز إذا علم العامل قدر كل صنف منها في الحائط ، وإن لم يعلم فلا لأنه غرر . ولا يجوز أن يشترط للعامل مثلا ألف رطل أو خمس مائة
الينابيع الفقهية — صفحة 249 | علي أصغر مرواريد