پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 154

پدیدآورندگان:

ص۱۵۴
في أيديهما ، وإن سلم العين بحجة إلى أحدهما رد نصف القيمة إلى المودع ولم يجب على الثاني الرد لأنه استحق بيمينه ولم يعد عليه المبدل ، ولو مات المالك سلمها إلى الورثة أجمع من غير تخصيص فيضمن معه .