في أيديهما ، وإن سلم العين بحجة إلى أحدهما رد نصف القيمة إلى المودع ولم يجب
على الثاني الرد لأنه استحق بيمينه ولم يعد عليه المبدل ، ولو مات المالك سلمها إلى
الورثة أجمع من غير تخصيص فيضمن معه .
الينابيع الفقهية — صفحة 154
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٤