الغبطة ، ولو ترك الولي فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ ،
الثالث : في كيفية الأخذ : ويأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد ، ولو لم يكن
الثمن مثليا كالرقيق والجواهر أخذه بقيمته . وقيل : تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها
احتمال .
وللشفيع المطالبة في الحال . ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته . وفيه قول آخر . ولو كان
لعذر لم يبطل . وكذا لو توهم زيادة ثمن أو جنسا من الثمن فبان غيره . ويأخذ الشفيع من
المشتري ودركه عليه .
ولو انهدم المسكن أو عاب بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بالثمن أو ترك . وإن كان
بفعل المشتري أخذ بحصته من الثمن . ولو اشترى بثمن مؤجل قيل : هو بالخيار بين
الأخذ عاجلا ، والتأخير ، وأخذه بالثمن في محله . وفي النهاية يأخذ الشقص ويكون
الثمن مؤجلا ويلزم كفيلا إن لم يكن مليئا وهو أشبه .
ولو دفع الشفيع الثمن قبل حلوله لم يلزم البائع أخذه ولو ترك الشفيع قبل البيع لم
تبطل . أما لو شهد على البائع أو بارك للمشتري أو للبائع أو أذن في البيع ففيه التردد .
والسقوط أشبه .
ومن اللواحق مسألتان :
الأولى : قال الشيخ : الشفعة لا تورث . وقال المفيد ، وعلم الهدي : تورث ، وهو أشبه .
ولو عفا أحد الورثة عن نصيبه أخذه الباقون ولم تسقط .
الثانية : لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه
ينتزع الشئ من يده .
الينابيع الفقهية — صفحة 362
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٢