المال أنظر حتى يذهب ويرجع وزيادة ثلاثة أيام فإن لم يواف فلا شفعة له .
وإن زرع في المبيع زرعا أو غرس أو بنى ثم علم الشفيع بالبيع أخذ الشفيع المبيع
بالشفعة وأجبر المشتري على القلع بعد ضمان الأرش ، وقيل : يقلعها بلا أرش ، وإن انهدمت
الدار من غير جناية المشتري والأعيان باقية أو تالفة وشاء الشفيع أخذها بالثمن كله
وإلا تركها ، وإن انهدمت بجناية المشتري والأعيان باقية فكذلك ، وإن تلف أو عرض أو
احترق بعض العرصة بجنايته أخذ الموجود بحصته من الثمن ، وإذا باع شريكه فلم
يعلم بالبيع حتى باع حصته لم تبطل شفعة وقيل تبطل ، وإن باع بعد العلم بطلت وإذا
صالح على ترك الشفعة بعوض سقطت ووجب العوض .
الينابيع الفقهية — صفحة 365
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٥