جواهر الفقه
باب مسائل يتعلق بالشفعة
مسألة : إذا كانت الشفعة قد وجبت للشفيع ولم يعلم حتى تقايلا . هل لشفيع
إبطال الإقالة ورد المبيع إلى المشتري وأخذ ذلك بالشفعة أم لا ؟
الجواب : للشفيع ذلك ، لأن حق الشفعة ثبت على وجه لا يملك المتعاقدان إسقاطه .
مسألة : إذا باع أحد الشريكين شقصا له بشرط الخيار ، وعلم الشفيع ذلك ، ثم
باع نصيبه بعد العلم بما ذكرناه ، هل تبطل شفعته أم لا ؟
الجواب : إذا كان كذلك فالشفعة المذكورة تسقط ههنا لأنه إنما استحقها بالملك . إذا
كان الملك باق استحقها به قد زال بعد العلم بالبيع المذكور لم يكن له شفعة .
مسألة : إذا ادعى البائع البيع ، وأنكر المشتري وحلف ، هل يثبت للشفيع شفعة أم
لا ؟
الجواب : الشفعة ثابتة ههنا ، وللشفيع أخذها من البائع ، لأن البائع معترف بحقين ،
الوجه منهما عليه وهو حق الشفعة ، والآخر على المشتري ، فلا يقبل قوله على المشتري لأن
الحق له وقبلنا قوله للشفيع لأنه حق عليه .
مسألة : إذا كان الشفيع وكيلا في البيع للبائع ووكيلا في الشراء للمشتري ، هل
تسقط شفعته لذلك أم لا ؟
الجواب : لا تسقط شفعته ، لكونه وكيلا في ذلك لأنه لا مانع من وكالته لهما ولا دليل في
الشرع يدل على سقوط حقه من الشفعة بذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 322
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٢