المراسم العلوية
ذكر : أحكام الشفعة :
ما ينتقل من الأملاك على ثلاثة أضرب : أحدها يكون مالكه واحدا ، والآخر أن
يكون مالكه اثنين ، والآخر أن يكون مالكه أكثر من اثنين .
فما كان مالكه زائدا على اثنين لا شفعة فيه وكذلك ما كان مالكه واحدا . وما كان
مالكه اثنين على ضربين : أحدهما انتقل بالبيع والآخر بغير البيع ، فما انتقل بالبيع على
ضربين : مقسوم ومشترك . فما انتقل بغير البيع والمقسوم الذي لا شركة فيه من وجه لا
شفعة فيهما .
والمشترك على ضربين : أحدهما تصح القسمة فيه والآخر لا تصح . فما لا
تصح قسمته لا شفعة فيه أيضا . وما تصح قسمته على ضربين : أحدهما مقسوم مشترك
الشرب أو الطريق الخاص ، والآخر غير مقسوم الشرب وفيهما جميعا الشفعة .
وقد بينا أنه لا شفعة في مقسوم بكل حقوقه ، ولا شفعة لذمي على مسلم . ولا في هبة
ولا في صدقة ولا مهر ، إنما هي في ما يباع خاصة . وقد بينا جملته . ولا شفعة لم يعجز عن مبلغ
الثمن . فإذا اختلف المتبايعان مع الشفيع في المبلغ فالقول قول المبتاع مع يمينه .
الينابيع الفقهية — صفحة 321
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢١