الثمن وفقدت البينة فالقول قول المبتاع مع يمينه ، وإذا كان الشريك غائبا فله المطالبة
بالشفعة متى حضر ، وإن كان صغيرا أو مأوف العقل فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين
المطالبة ، فإن لم يفعل فللصغير إذا بلغ والمأوف إذا عقل المطالبة بالشفعة .
وإذا استهدم المبيع أو هدمه المبتاع من غير علم بالمطالبة فليس للشفيع إلا الأرض
والآلات ، وإن هدمه بعد المطالبة فعليه رده إلى أصله ، وإن أحدث فيه شيئا يزيد في قيمته
فهو له يأخذه بعينه أو قيمته ، والشفعة مستحقة في جميع المبيعات من العروض والحيوان
كالرباع والأرضين .
الينابيع الفقهية — صفحة 318
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٨