العين أو الصفة .
ولو كان المغصوب دابة فعابت ، ردها مع الأرش . ويتساوى بهيمة القاضي والشوكي ،
ولو كان عبدا وكان الغاصب هو الجاني رده ودية الجناية إن كانت مقدرة . وفيه قول آخر .
ولو مزج الزيت بمثله رد العين . وكذا لو كان بأجود منه ، ولو كان بأدون ضمن المثل .
ولو زادت قيمة المغصوب فهو لمالكه ، أما لو كانت الزيادة لانضياف عين كالصبغ
والآلة في الأبنية أخذ العين الزائدة ورد الأصل ، ويضمن الأرش إن نقص .
الثالث : في اللواحق . وهي ستة :
الأولى : فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد أو متصلة كالصوف
والسمن ، أو منفعة كأجرة السكنى وركوب الدابة . ولا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد
به القيمة كما لو سمن المغصوب وقيمته واحدة .
الثانية : لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ويضمنه وما يحدث من منافعه
وما يزاد في قيمته لزيادة صفة فيه .
الثالثة : إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب ولا يرجع المشتري بالثمن على
البائع بما يضمن ، ولو كان جاهلا دفع العين إلى مالكها ويرجع بالثمن على البائع
وبجميع ما غرمه مما لم يحصل له في مقابلته عوض كقيمة الولد . وفي الرجوع بما يضمن من
المنافع كعوض الثمرة وأجرة السكنى تردد .
الرابعة : إذا غصب حبا فزرعه ، أو بيضة فأفرخت ، أو خمرا فخللها ، فالكل
للمغصوب منه .
الخامسة : إذا غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه وعليه أجرة الأرض
ولصاحبها إزالة الغرس وإلزامه طم الحفرة والأرش إن نقصت . ولو بذل صاحب الأرض
قيمة الغرس لم تجب إجابته .
السادسة : لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب . وقيل : قول
المغصوب منه .
الينابيع الفقهية — صفحة 144
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٤