المالك فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل الصحة سواء كان المغصوب موجودا أو معدوما .
الثالثة : إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح فقال للمشتري : بعتك ما
لا أملك ، وأقام بينة هل تسمع بينته ؟ قيل : لا لأنه مكذب لها بمباشرة البيع ، وقيل : إن
اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه من الألفاظ ما يتضمن ادعاء الملكية قبلت وإلا ردت .
الرابعة : إذا مات العبد فقال الغاصب : رددته قبل موته ، وقال المالك : بعد موته ،
فالقول قول المالك مع يمينه ، وقال في الخلاف : ولو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزا .
الخامسة : إذا اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه ، فإذا
حلف طالبه المالك بالقيمة لتعذر العين .
السادسة : إذا اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم فالقول قول الغاصب مع يمينه
لأن يده على الجميع .
الينابيع الفقهية — صفحة 142
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٢