تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
المقنع باب الرهن إذا رهن رجل عندك رهنا على أن يخرجه إلى أجل فلم يخرجه فليس لك أن تبيعه . فإن الرهن رهن إلى يوم القيامة . فإن اشترط أنه إن لم يحمل في يوم كذا وكذا فبعه . فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الأجل ولم يحمل . وإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتى يجئ صاحبه فرد عليه ، وإن كان فيه نقصان فعلى الله الأجر . فإن رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت وانهدمت ، فإن ماله في تربة الأرض . فإن رهن عنده مملوكا فأجذم ، أو رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع ولم يحركه ولم يتعاهد فانفسد . فإن ذلك لم ينقص من ماله شيئا . فإن رهن عنده رهنا فضاع أو أصابه شئ رجع بماله عليه . فإن هلك بعضه وبقي بعضه فإن حقه في ما بقي . فإن ضيعه المرتهن من غير أن ضاع فإن عليه أن يرد على الراهن ، الفاضل إن كان فيه . وإن كان ساوى مقدار حقه وضيعته فليس عليه شئ ، وإن كان الرهن أقل من ماله أدى الراهن إليه فضل ماله . فإن اختلف رجلان في الرهن ، فقال أحدهما : رهنته بألف درهم وقال الآخر : بمائة درهم فإنه يسأل صاحب الألف البينة . فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة . وإن قال أحدهما : هو رهن وقال الآخر : هو وديعة عندك فإنه يسأل صاحب الوديعة ببينة ، فإن لم تكن بينة حلف صاحب الرهن . وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة فالغلة لصاحب الدار . وإن رهن أرضا فقال الراهن ازرعها لنفسك فليزرعها وله ما حل منها كما أحله ، لأنه يزرعها بماله ويعمرها .