تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
الثالث : في أحكامه : وهي مسائل : الأولى : القرض يملك بالقبض لا بالتصرف لأنه فرع الملك فلا يكون مشروطا به ، وهل للمقرض ارتجاعه ؟ قيل نعم ، ولو أكره المقترض وقيل لا ، وهو الأشبه لأن فائدة الملك التسلط . الثانية : لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم وكذا لو أجل الحال لم يلزم وكذا لو أجل الحال لم يتأجل ، وفيه رواية مهجورة تحمل على الاستحباب ، ولا فرق بين أن يكون مهرا أو ثمن مبيع أو غير ذلك ، ولو أخر بزيادة فيه لم يثبت الزيادة ولا الأجل ، نعم يصح تعجيله بإسقاط بعضه . الثالثة : من كان عليه دين وغاب صاحبه غيبة منقطعة يجب أن ينوي قضاءه وأن يعزل ذلك عند وفاته ويوصي به ليوصل إلى ربه أو إلى وارثه إن ثبت موته ، ولم لم يعرفه اجتهد في طلبه ومع اليأس يتصدق به عنه على قول . الرابعة : الدين لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه ، فلو جعله مضاربة قبل قبضه لم يصح . الخامسة : الذمي إذا باع مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حق له ، وإن كان البائع مسلما لم يجز . السادسة : إذا كان لاثنين مال في ذمم ثم تقاسما بما في الذمم فكل ما يحصل لهما وما يتوى منهما . السابعة : إذا باع الدين بأقل منه لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري أكثر مما بدله على رواية . المقصد السادس : في دين المملوك : لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه بإجارة ولا استدانة ولا غير ذلك من العقود ولا بما في يده ببيع ولا هبة إلا بإذن سيده ولو حكم له بملكه ، وكذا لو أذن له المالك أن يشتري لنفسه ، وفيه تردد لأنه يملك وطء الأمة المبتاعة مع سقوط التحليل في حقه ، فإن أذن له المالك في
الينابيع الفقهية — صفحة 62 | علي أصغر مرواريد