تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
يقيم أكثر من ثلاثة أيام ، ويكره له قبول هديته لأجل الدين والأولى به إذا قبلها الاحتساب بها من جملة ما عليه . ولا يجوز لصاحب الدين المؤجل أن يمنع من هو عليه من السفر ولا أن يطالبه بكفيل ولو كان سفره إلى الجهاد أو كانت مدته أكثر من أجل الدين ، ويكره استحلاف الغريم المنكر ومتى حلف لم يجز لصاحب المال إذا ظفر بشئ من ماله أن يأخذ منه بمقدار حقه ، ويجوز له ذلك إذا لم يحلف إلا أن يكون ما ظفر به وديعة عنده فإنه لا يجوز له أخذ شئ منها بغير إذنه . ويصح الرجوع في القرض كما في الهبة . إذا كان له على غيره مال حال فأجله فيه لم يصر مؤجلا وإنما يستحب له الوفاء بما وعده وكذا إن اتفقا على الزيادة لم يثبت ، وإن حط عنه بعضه أو كله صح . ومن وجب عليه دين وغاب عنه صاحبه غيبة لم بقدر عليه معها وجب أن يعزل مقدار ذلك من ملكه ، فإن حضرته الوفاة ولم يرجع صاحبه أوصى به إلى من يثق به فإن مات من له الدين سلمت إلى ورثته ، فإن لم يعرف له وارثا اجتهد في طلبه ، فإن لم يجد له وارثا تصدق عنه وبرئت ذمته . وإذا استدانت المرأة على زوجها في حال كونه غائبا عنها وجب عليه قضاء [ ؤه ، و ] ما أنفقته بالمعروف لا ما زاد عليه . من مات حل ما عليه من دين مؤجل ولا يحل له ماله من دين ، وقد روي من طريق الآحاد أنه يحل أيضا . ولا يثبت الدين في التركة إلا بإقرار جميع الورثة أو شهادة عدلين منهم أو من غيرهم به مع يمين المدعي ، فإن أقر بعضهم ولم يكن على ما ذكرناه لزمه من الدين بمقدار حقه من التركة ولم يلزم غيره ، ومتى لم يترك المقتول عمدا ما يقضى به دينه لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضاءه . إذا استدان العبد بغير إذن سيده فلا ضمان عليه ولا على السيد إلا أن يعتق فيلزمه الوفاء ، وروي أنه يستسعي العبد في ذلك في حال العبودية .
الينابيع الفقهية — صفحة 33 | علي أصغر مرواريد