وإذا تنازع اثنان دابة أحدهما راكبها والآخر آخذ بلجامها وفقدت البينة فهي بينهما
نصفين لأنه لا دليل على وجوب الحكم بها للراكب وتقديمه على الآخذ فمن ادعى ذلك
فعليه الدليل .
ومن ادعى على غيره مالا مجهولا فأقر له به وصالحه فيه على مال معلوم صح الصلح
لقوله تعالى : والصلح خير ، لأنه لم يفرق ، وقوله ع : الصلح جائز بين المسلمين ،
الخبر .
الينابيع الفقهية — صفحة 318
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٨