إصباح الشيعة
كتاب الصلح
الصلح جائز ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال ، ولا يحل أن يأخذ بالصلح
ما لا يستحق ولا يمنع به المستحق وهو جائز مع الانكار .
إذا صالح غيره على نصيبه مما ورثاه بشئ معلوم جاز .
نفسان لكل منهما حق عند صاحبه أحاط علما بمقداره أولا فاصطلحا على أن
يتتاركا ويتحللا جاز ولا رجوع لأحدهما على الآخر إن كان بطيبة نفس منهما .
من كان له على غيره ألفان فأبرأه من ألف وقبض الباقي فاستحقه آخر
ورده على المستحق فلا رجوع له فيما أبرأه لأنه لم يشترط في الإبراء سلامة الباقي له .
ادعى اثنان دارا في يد آخر أنها بينهما نصفين وصدق المدعى عليه أحدهما
وكذب الآخر يرجع المكذب على المصدق بنصف ما صدق فيه ، فإن صالح المقر
المقر له من المقر به على مال بإذن صاحبه صح وكان المال بينهما نصفين ، وإن كان بغير إذنه صح
الصلح في حقه دون حق صاحبه .
إذا ادعى دارا في يد آخر فأقر له بها وقال : صالحني منها على أن أسكنها سنة ثم
أسلمها إليك ، جاز وله الرجوع ، وإن لم يقر له بها ثم صالحه كذلك فلا رجوع له فيه .
الينابيع الفقهية — صفحة 320
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٠