تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
إصباح الشيعة كتاب الصلح الصلح جائز ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال ، ولا يحل أن يأخذ بالصلح ما لا يستحق ولا يمنع به المستحق وهو جائز مع الانكار . إذا صالح غيره على نصيبه مما ورثاه بشئ معلوم جاز . نفسان لكل منهما حق عند صاحبه أحاط علما بمقداره أولا فاصطلحا على أن يتتاركا ويتحللا جاز ولا رجوع لأحدهما على الآخر إن كان بطيبة نفس منهما . من كان له على غيره ألفان فأبرأه من ألف وقبض الباقي فاستحقه آخر ورده على المستحق فلا رجوع له فيما أبرأه لأنه لم يشترط في الإبراء سلامة الباقي له . ادعى اثنان دارا في يد آخر أنها بينهما نصفين وصدق المدعى عليه أحدهما وكذب الآخر يرجع المكذب على المصدق بنصف ما صدق فيه ، فإن صالح المقر المقر له من المقر به على مال بإذن صاحبه صح وكان المال بينهما نصفين ، وإن كان بغير إذنه صح الصلح في حقه دون حق صاحبه . إذا ادعى دارا في يد آخر فأقر له بها وقال : صالحني منها على أن أسكنها سنة ثم أسلمها إليك ، جاز وله الرجوع ، وإن لم يقر له بها ثم صالحه كذلك فلا رجوع له فيه .