المراسم العلوية
وأما الكفالة :
فعلى ضربين كفالة اقتضاها عقد وكفالة قهر .
فأما التي اقتضاها بالعقد فإن يكفل برجل بوجهه إلى أجل معلوم . فإن جاء الأجل ولم يأت به
حبسه ليجئ به ويخرج مما عليه . وأما التي بالقهر فعلى ضربين : أحدهما أن يخلى غريما من يد
مطالبه أو قاتلا من يد أولياء الدم . فإن كان غريما فحكم المخلى له حكم الكفيل المتبرع ،
وإذا كان قاتلا وجب على من خلاه الدية أو تسليم القاتل .
الينابيع الفقهية — صفحة 294
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٤