تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
الكافي فصل في الكفالة والحوالة : صحة الكفالة والحوالة تفتقر إلى تعيين الأجل فيما يحتاج إلى الأجل فيه ، وكون الكفيل والمحال عليه مليا في حالة الكفالة والحوالة أو يرضى المكفول له أو المحال بالكفيل والمحال عليه بعد العلم بحاله ، فإذا رضي الغريم وقبل الكفيل أو المحال عليه انتقل الحق إلى ذمته وبرئ المكفول عنه والمحيل ، وكان للكفيل الرجوع بما كفله على المكفول عنه إن كان مشفوعا إليه في ذلك ، وإن كان متبرعا لم يرجع عليه بشئ إلا أن يكون قد وافقه على ذلك فيرجع بمال الكفالة عليه . وإذا ظن المكفول له أو المحال كون الكفيل مليا وانكشف أنه غير ملي في حال الكفالة أو الحوالة رجع إلى غريمه الأول بمال الحوالة ، وإن كان في الحال مليا ثم أفلس فيما بعد أو كان معلوم الحال ورضي به لم يكن له رجوع على الأول بشئ . وضمان إحضار الغريم في وقت معين أو أي وقت شاء المضمون له من مدة معلومة بشرط البقاء صحيح يلزم معه إحضاره ، فإن طلبه فلم يحضره وهو حي فعليه الخروج مما ثبت عليه ، وإن مات قبل ذلك فلا شئ عليه إلا أن يشترط على نفسه أنه إن لم يأت به فعليه ما عليه ، فيلزمه متى لم يحضره القيام بما ثبت عليه حيا كان أو ميتا . وضمان المجهول جائز كالمتعين كقول الضامن : كل حق عليه لازم لي ، ويلزمه من ذلك ما قامت به البينة أو أقر به الغريم خاصة . ومن خص غريما من يد غيره بالغلبة فعليه الخروج إلى من خلصه منه مما ثبت له عليه من حق ، وإن خلصه بشفاعة لم يضمن شيئا مما عليه إلا أن يضمنه ، وإذا لم يبرأ