تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
الوسيلة إلى نيل الفضيلة فصل في بيان الكفالة : الكفالة : التقبل بنفس انسان لمن له عليه حق ولا يصح إلا بشروط خمسة : وهي الإيجاب والقبول ورضي المكفول له والمكفول به وتعيين مدة الكفالة ، والكفالة ضربان : كفالة بالعقد وكفالة تلزم بغير عقد . فالأولى ضربان : مشروطة ومطلقة ، فالمطلقة : لم يلزم فيها الكفيل غير إحضار المكفول به ، والمشروطة : هي أن تقيد بتأدية المال وهي ضربان : فإن قدم ضمان المال على الكفالة وعجز عن التسليم لزمه المال ، وإن قدم الكفالة على ضمان المال لزمه إحضاره دون المال . والتسليم مطلق ومقيد ، فإذا أطلق لزمه التسليم في دار الحاكم أو في موضع لا يقدر على الامتناع ، وإن قيد بموضع مخصوص لزمه تسليمه في ذلك الموضع ، ويجوز التكفل بالكفيل وبأكثر من واحد وتكفل جماعة لواحد ، وإذا سلمه أحد الكفلاء لم تبرأ ذمة الباقين ، وتبطل الكفالة بموت الكفيل والمكفول به . وأما ما هو في حكم الكفالة مما يلزم بغير عقد ، فتخلية القاتل من يد ولي الدم وتخلية المستدين من يد من له الدين ، ويلزمه التسليم إليهما أو الدية والدين .
الينابيع الفقهية — صفحة 296 | علي أصغر مرواريد