الوسيلة إلى نيل الفضيلة
فصل في بيان الكفالة :
الكفالة : التقبل بنفس انسان لمن له عليه حق ولا يصح إلا بشروط خمسة : وهي
الإيجاب والقبول ورضي المكفول له والمكفول به وتعيين مدة الكفالة ، والكفالة ضربان : كفالة
بالعقد وكفالة تلزم بغير عقد .
فالأولى ضربان : مشروطة ومطلقة ، فالمطلقة : لم يلزم فيها الكفيل غير إحضار المكفول
به ، والمشروطة : هي أن تقيد بتأدية المال وهي ضربان : فإن قدم ضمان المال على الكفالة
وعجز عن التسليم لزمه المال ، وإن قدم الكفالة على ضمان المال لزمه إحضاره دون المال .
والتسليم مطلق ومقيد ، فإذا أطلق لزمه التسليم في دار الحاكم أو في موضع لا يقدر على
الامتناع ، وإن قيد بموضع مخصوص لزمه تسليمه في ذلك الموضع ، ويجوز التكفل
بالكفيل وبأكثر من واحد وتكفل جماعة لواحد ، وإذا سلمه أحد الكفلاء لم تبرأ ذمة الباقين ،
وتبطل الكفالة بموت الكفيل والمكفول به .
وأما ما هو في حكم الكفالة مما يلزم بغير عقد ، فتخلية القاتل من يد ولي الدم وتخلية
المستدين من يد من له الدين ، ويلزمه التسليم إليهما أو الدية والدين .
الينابيع الفقهية — صفحة 296
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٦