تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
اللمعة الدمشقية كتاب الضمان وهو التعهد بالمال من البرئ ويشترط كماله وحريته إلا أن يأذن المولى فيثبت في ذمة العبد إلا أن يشترطه من مال المولى . ولا يشترط علمه بالمستحق ولا الغريم بل تمييزهما . والإيجاب : ضمنت أو تكفلت وتقبلت ، وشبهه . ولو قال : مالك عندي أو على أو ما عليه فعلى ، فليس بصريح . فيقبل المستحق وقيل : يكفي رضاه ، فلا يشترط فورية القبول . ولا عبرة بالغريم نعم لا يرجع عليه مع عدم إذنه ولو إذن رجع بأقل الأمرين مما أداه ومن الحق ، ويشترط فيه الملاءة أو علم المستحق بإعساره ، ويجوز الضمان حالا ومؤجلا عن حال ومؤجل . والمال المضمون ما جاز أخذ الرهن عليه ، ولو ضمن للمشتري عهدة الثمن لزمه في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس كالاستحقاق ، ولو ضمن أدرك ما يحدثه من بناء أو غرس فالأقوى جوازه ، ولو أنكر المستحق القبض فشهد عليه الغريم قبل مع عدم التهمة ، ومع عدم قبول قوله لو غرم الضامن رجع في موضع الرجوع بما أداه أولا ، ولو لم يصدقه على الدفع رجع بالأقل .