تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
فصل في بيان الضمان : الضمان : إثبات مال في الذمة بعقد وهو ضربان : ضمان مال وضمان عهد ، فضمان المال ضربان : ضمان معلوم وضمان مجهول وكلاهما ضربان : ضمان متبرع وضمان غير متبرع . وعلى الوجوه ضربان : ضمان ملئ وضمان غير ملئ . وينقسم قسمين آخرين : صحيح ، وفاسد . وأنما يصح بخمسة شروط : بتعيين أجل المال لأن الضمان ينقل المال إلى ذمة الضامن ولهذا يسقط عن المضمون عنه إذا سقط عن الضامن ، ورضاء المضمون له والمضمون عنه ولزوم المال أو كونه إيلاء إلى اللزوم وكونه معلوم المقدار على أحد القولين . فالمعلوم يصح ضمانه بلا خلاف والمجهول يصح على قول من يجوز ذلك إذا ضمن ماله عليه وأقام بينة على المبلغ ، وضمان المتبرع صحيح إذا لم يأب المضمون عنه وضمان غير المتبرع سيصح على كل حال ، والملئ يصح ضمانه وغير الملئ إن علم المضمون له بذلك حال الضمان أو لم يعلم ورضي به بعده صح ، وإن لم يرض به بطل . والفاسد ما يخلو عن الوجوه التي ذكرناها ، فإن ضمن مليا ثم أعسر لم يبطل ، وإذا أدى المال كان له الرجوع بمثله على المضمون عنه إلا إذا تبرع بالضمان وإن لم يؤد لم يكن له الرجوع ، وإن أسقط المضمون له المال عن الضامن سقط عن المضمون عنه ، وإن أسقط عنه لم يسقط عن الضامن وإن أدى المال المضمون عنه صح . وينقسم قسمين آخرين : ضمان انفراد وضمان اشتراك ، فضمان الانفراد : ضمان جماعة عن واحد ويكون للمضمون له الخيار في مطالبة المال من أيهم شاء على الانفراد وعلي