الاجتماع ، وضمان اشتراك بالعكس من ذلك .
وضمان العهدة لم يخل من أربعة أوجه : إما ضمن قبل وصول الثمن ولم يصح ، وإن
ضمن بعده وضمن قيمة ما يحدثه في المبيع وقد شرط ذلك في العقد لم يصح وبطل البيع ، وإن
ضمن نفس المبيع لم يصح وإن ضمن العهدة صح .
الينابيع الفقهية — صفحة 243
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٣