والنماء المنفصل للمشتري على إشكال .
ولو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله أو في قدر الأجل أو في اشتراط رهن من
البائع على الدرك أو ضمين عنه أو في المبيع ، فقال : بعتك ثوبا ، فقال : بل ثوبين ،
ولا بينة قدم قول البائع مع اليمين ، ولو قال : بعتك العبد بمائة ، فقال : بل الجارية ،
تحالفا وبطل البيع ، ولو قال : بعتك بعبد ، فقال : بل بحر ، أو قال : فسخت قبل
التفرق ، وأنكر الآخر قدم قول مدعي الصحة مع اليمين ، واختلاف الورثة
كالمتعاقدين .
فروع :
أ : لو قلنا : بالتحالف عند التخالف ، فاختلفا في قيمة السلعة التالفة رجعا
إلى قيمة مثلها موصوفا بصفاتها ، فإن اختلفا في الصفة قدم قول المشتري مع يمينه .
ب : لو تقايلا المبيع أو رد بعيب بعد قبض الثمن ثم اختلفا في قدر الثمن ،
قدم قول البائع مع يمينه لأنه منكر لما يدعيه المشتري بعد الفسخ .
ج : لو قال : بعتك وأنا صبي ، احتمل تقديم قول مدعي الصحة مع يمينه
وتقديم قول البائع لأصالة البقاء ، ولو قال : كنت مجنونا ، ولم يعلم له سبقه قدم
قول المشتري مع يمينه وإلا فكالصبي .
د : لو قال : وهبت مني ، فقال : بل بعته بألف ، احتمل أن يحلف كل
منهما على نفي ما يدعيه الآخر ويرد إلى المالك ، وتقديم قول مدعي الهبة مع اليمين .
ه : لو قال البائع : رددت بالعيب المؤجل ثمنه ، فقال : بل المعجل مع اتفاق
الثمنين جنسا وقدرا ، فالقول قول البائع مع اليمين ومع اختلافهما يتحالفان ويبطل
البيع .
الينابيع الفقهية — صفحة 553
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٥٣