خاتمة :
الإقالة فسخ لا بيع في حق المتعاقدين وغيرهما ، وشرطها عدم الزيادة
والنقصان في الثمن ، فتبطل بدونه ويرجع كل عوض إلى مالكه إن كان موجودا
ومثله أو قيمته على التفصيل مع عدمه ، ولا يثبت بها شفعة ولا يسقط أجرة الدلال
بها على البيع ويصح في الكل والبعض والسلم وغيره ، ولو اختلفا في قيمة التالف
فالقول قول من ينكر الزيادة مع اليمين .
الينابيع الفقهية — صفحة 554
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٥٤