كتاب التجارة
وفيه فصول :
الفصل الأول : فيما يكتسب به
والمحرم منه أنواع :
الأول : الأعيان النجسة ، كالخمر ، والأنبذة والفقاع ، والميتة ، والدم ، والأرواث ، والأبوال
مما لا يؤكل لحمه . وقيل بالمنع من الأبوال مما لا يؤكل لحمه ، وقيل بالمنع من الأبوال إلا أبوال
الإبل ، والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد . وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان ،
والمائعات النجسة عدا الدهن لفائدة الاستصباح . ولا يباع ولا يستصبح بما يذاب
من شحوم الميتة وألبانها .
الثاني : الآلات المحرمة كالعود والطبل والزمر وهياكل العبادة المبتدعة كالصنم
والصليب ، وآلات القمار كالنرد والشطرنج .
الثالث : ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب ،
وقيل مطلقا ، وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات ، وبيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب
ليعمل صنما ، ويكره بيعه ، ممن يعمله .
الرابع : ما لا ينتفع به كالمسوخ ، برية كانت ، كالدب والقرد ، أو بحرية كالجري
والسلاحف ، وكذا الضفادع والطافي ، ولا بأس بسباع الطير والهر والفهد وفي بقية السباع
قولان ، أشبههما : الجواز .
الينابيع الفقهية — صفحة 449
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٩